مالك (قلت) أرأيت أن استأجرت من دار رجل مسيل مصب مر خاص أيجوز هذا أم لا (قال) هذا جائز ولا أحفظه عن مالك (في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمى) (لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل) (قلت) أرأيت أن اكتريت بيت الرحا من رجل والرحا من رجل آخر ودابة الرحا من رجل آخر صفقة واحدة كل شهر بمائة درهم جميع ذلك أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا لا أنى أرى أن لا يجوز هذا لان كل واحد منهم لا يدرى بما أكرى شيئه حتى يقوم فقد أكرى بما لا يعلم ما هو الا بعد ما يقوم وان استحقت سلعة من هذه السلع التي اكترى أو دخل أمر يفسخ اجارته لم يعلم بما يبيع صاحبه الا بعد القيمة وهو ان أصاب أحدهم بعد الاستحقاق غريما لم يدر بما يتبعه وقد قال غيره ان ذلك جائز (قلت) أرأيت أن استأجرت مسيل مساريب من دار رجل أيجوز ذلك (قال) لا يعجبني لأنه لا يدرى أيكون المطر أم لا أو ما يدرى ما يكون من المطر (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا (في إجارة رحا الماء) (قلت) هل يجوز لي أن أستأجرت رحا الماء في قول مالك (قال) سأل مالكا عن هذه المسألة أهل الأندلس فقال لا بأس بذلك (فقيل) لمالك أتستأجر بالقمح (فقال) لا بأس بذلك (قلت) وان انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تفسخ به الإجارة (قال) لم أسمع من مالك في انقطاع الماء عنها شيئا وأراه عذرا (قلت) أرأيت أن عاد الماء في بقية من وقت الإجارة (قال) قال مالك في العبد يؤاجر فيمرض انه ان صح لزم المستأجر الإجارة فيما بقي من الوقت فكذلك رحا الماء أيضا (وقد قال غيره) إلا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد (قلت) أرأيت أن اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحا انقطع الماء عشرة أيام في مدة هذه الإجارة وقال المتكارى بل انقطع الماء
(٤١٤)