لا حتى تبين (قلت) وكذلك أن أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين قال نعم (قال) وقال مالك ولا يبيعها على غير مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده (فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت لو أنني اشتريت حوائط فاغتللتها أعواما أو اشتريت دواب فأكريتها زمانا أو اشتريت رقيقا فأجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فأكريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين ما وصل لك من الغلة (قال) إذا لم تحل الأسواق فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يلتفت في هذا إلى الغلة بالضمان إلا أن يتطاول ذلك فلا يعجبني ذلك إلا أن يخبره في أي زمان اشتراها (قال) ولا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت الا والأسواق تختلف (قلت) أرأيت لو أنني اشتريت إبلا أو غنما فاحتلبتها أو جززتها فأردت أن أبيعها مرابحة في قول مالك (قال) أما اللبن إن كان شيأ قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين فان تقادم ذلك فالأسواق تتغير في الحيوان لأنها لا تثبت على حال وأما الصوف فهو لا يجز حتى تتغير أسواقها إن كان اشتراها وليس عليها صوف وإن كان اشتراها وعليها صوف فجزه فهذا نقصان من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أو يبيع مرابحة حتى يبين (فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين أيصلح لي ذلك في قول مالك أملا (قال) لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة ولا يبين لان تحويل الأسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك (قلت) فان ضم إليها أولادها فباعها مرابحة ولم يبين أيجوز ذلك أم لا (قال) لا لان تحويل الأسواق فوت فهذا أشد منه وهذا قد حالت أسواقه لا شك فيه (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فولدت عندي أأبيعها مرابحة ولا أبين في قول مالك (قال) لا يبيعها مرابحة ويحبس أولادها إلا أن يبين فان بين فلا بأس بذلك
(٢٢٨)