ذلك وأشهد له فمات رب هذه الأشياء قبل أن يقبض الغنم أو النخل أو العبد أو الدار (قال) قال مالك في هذا لا خير فيه لمن أعرى ولا منح ولا سكن ولا أخدم في شئ من ذلك إذا مات ربها الذي منحها (قال) ولا منحة للذي منح لأنه لم يقبض منحته حتى مات الذي منحها (قال) وقال لي مالك لو أن رجلا قال فرسي هذا بعد سنة في سبيل الله وأشهد على ذلك وبتله ثم مات صاحبه قبل السنة وقبل أن ينفذه فلا حق لأهل سبيل الله فيه وهو موروث على فرائض الله بين من ورثه (قال مالك) ولو أن رجلا تصدق على ابن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار حاضرة فلم يقدم ابنه ولا الرجل حتى مات ربها فلا شئ للمتصدق عليه (قال) وقد علم أن الذي منعه من قبض صدقته غيبة المتصدقة عليه فان مات ربها قبل أن يقبض فكل شئ ذكرت لك من هذه الأشياء مثل هذا فهو واحد (قال) لي مالك لو أن رجلا منح رجلا بعيرا إلى الزراع فمات صاحبه قبل أن يأتي الزراع وهو في يد صاحبه لم يقبضه لم يكن له شئ فهذا مثل الذي سألت عنه (في زكاة العرية وسقيها) (قلت) فزكاة العرية على من هي (فقال) قال لي مالك على الذي أعراها وهو رب الحائط وليس على الذي أعراها شئ (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعرى حائطا له ولا ثمرة فيه على من علاج الحائط في قول مالك (قال) قال لي مالك السقي والزكاة على رب الحائط (قال) وكذلك لو قسمه بين المساكين فأنت تعلم أنه لو تصدق بثمرة حائطه على المساكين لكان سقيها على صاحبها ولم يؤخذ للمساكين ويستأجر عليهم فيها منها وهو الذي سمعت ممن أثق به قديما. ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو نخلات قبل أن تطيب لكان سقيها وزكاتها على الذي وهبت له ان كانت تبلغ الزكاة وان كانت لا تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاة والعرايا ليس كذلك سقيها وزكاتها على الذي أعراها وليس على المعرى قليل ولا كثير وإن لم تبلغ الزكاة ولو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو ثمرة نخلات من حائطه سنين
(٢٦٧)