ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة فكذلك الحنطة المبلولة باليابسة (قلت) والشعير والسلت لم كرهه مالك بالحنطة المبلولة (قال) لأنهما صنف واحد مع الحنطة عند مالك ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة في الزكاة فلذلك كرهه (قلت) أرأيت العدس المبلول أيصلح بالفول واحد بواحد أو واحد باثنين في قول مالك (قال) نعم إذا كان يدا بيد (قلت) ولم وأنت تجمعه في الزكاة وتراه في الزكاة نوعا واحدا وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسا باليابس من الفول (قال) لان هذين في البيع عند مالك صنفان مختلفان ألا ترى أن العدس اليابس لا بأس به بالفول في قول مالك واحدا باثنين فكذلك المبلول منه أولا ترى أن الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت في قول مالك الا مثلا بمثل فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة بالشعير مثلا بمثل أو بينهما تفاضل (قال) ولقد رأيت مالكا غير سنة كره القطنية بعضها ببعض بينهما تفاضل ففي قوله الذي رجع إليه آخرا أنه كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا يصلح بشئ من القطنية اليابسة لأنه نوع واحد وقوله الأول أحب إلى وهو الذي كتبت أول مرة فأنا آخذ به (قلت) فالعدس المبلول بالعدس اليابس في قول مالك (قال) لا يصلح ذلك عند مالك وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر أو الفريك بالحنطة أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة وقد وصفت لك ذلك (قلت) فالعدس المبلول بالعدس المبلول هل يجوز في قول مالك (قال) لا يصلح ذلك عند مالك لأنه ليس مثلا بمثل لان البلل يختلف يكون منه ما هو أشد انتفاخا من صاحبه فلا يصلح على حال (قلت) وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة عند مالك (قال) نعم لا يصلح (في اللحم باللحم) (قلت) ما قول مالك في اللحم النيئ باللحم القديد واحدا باثنين أو مثلا بمثل (قال) قال مالك لا خير فيه واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل (قال) فقلت لمالك وان تحرى (قال لا خير فيه وان تحرى (قلت) لم كرهه ملك (قال) رأيت مالكا لا يرى ذلك
(١١٠)