من مر بها لشفتهم ودوابهم فان أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها (في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه) (أو الابن نفسه من أبيه) (قلت) أرأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل له في بستانه أو في داره (قال) كره مالك أن يشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه (قال) مالك فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع (قلت) وكذلك الوالد في ابنه الصغير (قال) نعم الوالد والوصي في هذا سواء ولا أحفظ الوالد من مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أتكون للابن الإجارة في قول مالك أم لا (قال) إن كان ابنه هذا قد احتلم فان الإجارة للابن إذا كان قد آجره نفسه لان مالكا قال لا تلزم الأب نفقة الابن إذا احتلم (في العبد والصغير يؤاجر ان أنفسهما بغير إذن الأولياء) (قلت) أرأيت لو أن صبيا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه أتجوز هذه الإجارة أم لا (قال) لا تجوز الإجارة (قلت) له وان عمل قال له الإجارة التي سمى له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر فتكون له إجارة مثله (قلت) وكذلك العبد المحجور عليه قال نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها (قلت) فان عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر (قال) إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء وسيد العبد مخير في ذلك أن شاء أخذ الكراء ولا شئ له من قيمة العبد وان شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت ولا شئ له من الكراء وأما في الصبي الحر فعلى المتكارى أجر ما عمل له الصبي الاجر الذي سميا إلا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا وتكون على عاقلته الدية لان الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لان الحر لا يخير
(٤٢٩)