قال مالك لا يجوز من هذه الألبان واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كلما لا يجوز لحومها الا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها (قال) فقلت لمالك فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحدا باثنين (قال) لا خير فيه الا مثلا بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به (فلا) نعم لا بأس به (قال ابن القاسم) ولو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير فيه لان لبن الإبل لا زبد فيه ولكان القمح بالدقيق لا خير فيه لان القمح بريعه يكون أكثر من الدقيق إذا طحن فإنما يباع هذا على وجه ما يتبايع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة (قال) فقلت لمالك واللبن بالسمن (قال) أما اللبن الذي قد أخرج زبده فلا أرى به بأسا وأما اللبن الذي لم يخرج زبده فلا خير فيه (فيه بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون) (بالجبن وبالسمن إلى أجل واللبن والصوف) (قال) وقال مالك لا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك بنسيئة ولا بأس بالشاة التي ليس فيها لبن بالمن إلى أجل أو باللبن (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة لبونا بلبن (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وإن كان فيه الاجل لم يصلح (قال) وقال مالك لا تشترى شاة لبون باللبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك (قال) وقال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن وبين الطعام وقال لان اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها (قلت) فالجبن بالشاة اللبن إلى أجل (قال) لا يصلح عند مالك (قلت) وكذلك الحالوم والزبد والسمن قال نعم (قلت) فإن كان سمن وجبن ودراهم أو عرض مع السمن والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك (قال) ولا يصلح في قول مالك أن يشتري شاة لبون بشئ مما يخرج منها من سمن أو جبن أو لحوم وان جعل السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الاجل (قال) ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل (فقال) لا خير فيه
(١٠٥)