فكم ينقده (قال) كراء سنة واحدة (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا من أرض المطر التي لا يصلح النقد فيها وشرط على صاحبها النقد أيبطل هذا الكراء أم لا في قول مالك (قال) نعم الكراء باطل عند مالك (قلت) أرأيت أن تكاريت منه أرضه هذه السنة وهي من أرض المطر قرب الحرث ونحن نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ما يرجو من المطر (قال) قال مالك لا يصلح النقد فيها الا بعد ما تروى ويمكن من الحرث (قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة لا تكرى الأرض التي تشرب بالمطر التي تروى مرة وتعطش أخرى الا قرب الحرث ووقوع المطر أجازه الرواة ولم يروا فيه تهمة إذا لم ينقد ولا يجوز كراؤها بنقد حتى تروى ريا متواليا يجزي ويكون مبلغا له كله أو لأكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر ولا يجوز كراؤها الا سنة واحدة ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد الا قرب الحرث ووقوع المطر فكيف تجوز السنة بعد السنة إلا أن تكون أرضا مأمونة كأمن النيل في سقيه فلا بأس بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب أبان شربها وريها (ابن وهب) عن الليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وابن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجرى عليها الماء وتروى (قال الليث) لا أرى أن تكري الأرض التي تشرب بالمطر حتى تروى ولا كل أرض تروى مرة وتعطش مرة حتى تروى إلا أن تكون أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في كل عام.
(في الرجل يكترى أرض المطر وقد أمكنت من الحرث) (ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث) (قلت) أرأيت أن أمكنتني الأرض من الحرث فتكاريتها ثم قحطت السماء عنها فلم أقدر على الحرث (قال) قال مالك إن لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء لرب الأرض وكذلك العين والبئر إذا انهارت قبل أن يتم زرع المتكارى فهلك الزرع لذهاب الماء فلا كراء له فإن كان أخذه الكراء لا من البئر والعين وكثرة مائها رده