نصف ثمنها (قال) لا خير فيه هذا (قال) فان باعها أعطى أجر عمله وكان جميع الثمن لرب السلعة فكذلك الكراء عند إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة فإذا قال اعمل عليها ولك نصف ما يكون من عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك والذي يقول اعمل عليها إنما هو على أحد أمرين اما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الأجير أو يكون آجر نفسه بنصف ما تكسب الدابة فأولاهما بما يكون من الكسف العامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها وهذا قول مالك (في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه) (على حمله وينسج الغزل على النصف) (قلت) أرأيت طعامه بيني وبين رجل استأجرته على حمله إلى موضع كذا وكذا لنفاق بلغنا في تلك البلدة على أن يكون على كراء نصف ذلك الطعام أو قلت له اطحنه بكذا وكذا على أن على نصف كراء الطحين (قال) إن كان شرط عليه المتكارى أن يحمل حصته مع حصة المكرى إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا ولا يكون للمكري أن يقاسمه حتى يبيعهما أو حتى يبلغا تلك البلدة فلا خير في هذا وإن كان إنما اكتراه على أن يحمل له حصته والحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها إلا أنه متى ما بدا للمكري أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها ان شاء في الطريق وان شاء قبل ن تحمل وان شاء ما شاء وحمل حصة المكترى لازم له ذلك فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين إن كان ان شاء طحن معه وان شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك (قال) وإن كان المتكارى على حصته اشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته وحصة صاحبه فلا خير في ذلك (قلت) فان فعل ذلك بهذا الشرط الذي ذكرت أنه فاسد (قال) يكون للذي طحنه أو حمله على صاحبه أجر مثل حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء (قلت) أرأيت لو أن غنما بيني وبين رجل استأجرته على أن يرعاها لي على أن له نصف أجرها (قال) لا بأس بذلك في رأيي
(٤١١)