(ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤس النخل) (قلت) أرأيت أن اشتريت تمرا في رؤس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أيجوز ذلك (قال) ان جد ما في رؤس النخل مكانه وقبضه قبل أن يفترقا بحضرة ذلك فلا بأس بذلك عند مالك وإن لم يجده بحضرتهما قبل أن يفترقا فلا يصلح ذلك لأنه بيع الطعام بالطعام مستأخرا فلا يصلح ذلك الا يدا بيد وهو إذا لم يجده بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند مالك فليس ذلك يدا بيد (قلت) فلو أنى اشتريت ما في رؤس هذه النخل من التمر أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ما خلا الطعام إلى أجل أيجوز ذلك وإن لم يجده قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك (قال) فلا بأس بذلك (قلت) ولا يرى هذا الدين بالدين لأنك زعمت أن ما في رؤس النخل ليس بنقد إذا لم يجده بطعام حاضر إلا أن يجده (قال) لا لان الثمار قد حل بيعها إذا طابت فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين وليس يمنع صاحبها منها وإنما كرهه مالك بالطعام إذا لم يجده مكانه لان فيه الجوائح وأنه يراه إذا كان بيعه ما في رؤس النخل بالطعام ولا يجده بحضرة ذلك ولم يقبضه انه من وجه بيع الطعام بالطعام إلى أجل (قال) وسئل مالك عن الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة يبتاع منه بها خلا أو زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته ويدخل الحانوت ليخرج الخل من حانوته أو من رف يكون ذلك فيه إلا أنه في الحانوت (قال مالك) لا يعجبني ولكن ليدع الحنطة عند صاحبها وليخرج الخل أو السمن أو الزيت وما يريد أن يبيعه منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ ويعطى (قال ابن القاسم) فيمن اشترى تمرا بحنطة ولم يجده مكانه فهذا أشد وأبين أنه لا خير فيه وهو مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح ذلك (ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال ابعث إلى الحنطة فيأتي بها قبل أن يفترقا أيجوز هذا في قول مالك
(١٠١)