قول صاحب السويق لأنه لم يغب عليه اللتات (قلت) أرأيت أن دفع إليه السويق وغاب عليه فقال رب السويق لم آمرك أن تلته الا بخمسة الدراهم ولم تجعل فيه الا بخمسة الدراهم سمنا وقال اللتات أمرتني بعشرة وقد جعلت فيه بعشرة الدراهم سمنا فنظر أهل المعرفة فقالوا فيه بعشرة دراهم سمنا فقال رب السويق قد كان لي فيه لتات قبل أن يلته صاحب السمن أيكون القول قوله (قال) لا يكون القول قوله والقول قول صاحب السمن وكذلك الصباغ إذا صبغ الثوب فاختلفا مثل ما وصفت لك فكان يشبه ما في الثوب من الصبغ ما قال الصباغ فقال رب الثوب انه قد كان لي فيه صبغ قبل أن يصبغه الصباغ ان القول قول الصباغ ولا يلتفت إلى قول رب الثوب انه كان له فيه صبغ قيل أن يدفعه إلى الصباغ مع يمين الصباغ لان الصباغ واللتات جميعا مؤتمنان وإنما أقر بأنهما قبضا السويق والثوب ولم يقرا بأنهما قبضا صبغا ولا لتانا والسمن والصباغ واللتات في أيديهما يزعمان أنه لهما فالقول قولهما في الإجارة في الصبغ والسمن إذا كان يشبه ما قالا لأنهما مؤتمنان (قلت) وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو رأيي (في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك) (قلت) أرأيت لو أن يتيما في حجري آجرته ثلاث سنين وأنا أظنه لا يحتلم إلى ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة أو سنتين فأراد أن ينقض الإجارة حين احتلم أيكون ذلك له أم لا (قال) لا أرى أن تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشئ الخفيف نحو الأيام والشهر وما أشبهه ولا يؤاجر الوصي اليتامى بعد احتلامهم ألا ترى أن الأب إنما تلزمه نفقة ابنه حتى يحتلم فإذا احتلم لم تلزمه النفقة ولم يجز له أن يؤاجره ولا يكون الوصي في هذا أحسن حالا من الأب (قلت) أرأيت أن أكربت أرض يتيم في حجري ثلاث سنين أو أربعا أو أكريت غلاما له أو دابته أو إبله سنتين أو ثلاثا أو أربعا ثم احتلم الصبي بعد سنة أو سنتين (قال) إن كان الوصي اكراه هذه السنين وهو يظن أن الصبي لا يحتلم في مثل ذلك السنين وذلك الظن الناس أنه لا يحتلم
(٤٥٥)