التي كان فيها السمن وقال البائع هي الظروف التي كان فيها السمن (قال ابن القاسم) ان تصادقا على السمن ولم يفت إذا اختلفا في الظروف وزن السمن فإن كان السمن قد فات واختلفا في الظروف فالقول قول من كانت عنده الظروف مع يمينه لأنه مأمون لان المشترى إن كان قبض السمن وذهب به وترك الظروف عند البائع حتى يوازنه فقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع يمينه وإن كان البائع قد أسلم إلى المشترى الظروف بما فيها يزنها وصدقه على وزنها أو دفع الظروف إليه بعد ما وزنها فادعى أنه قد أبدلها فهو مدع والقول فيها قول المشترى مع يمينه لأنه قد أئتمنه (قلت) أرأيت لو أنى اشترى جارية من رجل بمائة دينار فأصبت بها عيبا فجئت أردها فأنكر البائع العيب فقال رجل أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون دينارا فرضيا بذلك أتلزم ذلك البائع الأول أم لا (قال) ذلك جائز لازم لهما عندي ولم أسمعه من مالك ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل على أن يعينه فلان بألف درهم فقال له فلان أنا أعينك فاشترى العبد ان ذلك لازم لفلان (في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذا صاحبها ثم يموت صاحبها) (فيرثها فيريد أن ينقض البيع) (قلت) أرأيت لو كان متاع في يدي وديعة فبعته من غير أن يأمرني بذلك صاحبه فلم يقبض المبتاع المتاع منى حتى مات رب المتاع الذي أودعني وكنت أنا وارثه فلما ورثته قلت لا أجيز البيع لأني بعت ما لم يكن في ملكي وكان ذلك معروفا كما قلت (قال) أرى البيع غير جائز ولك أن تنقضه
(٢٢٤)