(قال) أما الكتان بالغزل يدا بيد فلا أرى به بأس وأما عاجل بآجل فلا أحب أن أنهى عنه ولا آمر به وأكره أن يعمل به أحد (قال الليث) وقال ربيعة لا أحب هذا ولا آمر به إذا كان غائبا بحاضر وما كان من هذا يدا بيد فلا بأس به (في تسليف الثياب في الثياب) (قلت) وكذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها في بعض في قول مالك (قال) نعم الا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية الغلاظ في المروى والهروي والقوهي والعدني فهذا لا بأس به أن يسلم بعضه في بعض (قال مالك) وكذلك الكتان رقيقه كله واحد الفرقبي والشطوي والتنيسي كله واحد ولا بأس به في الزيقة والمريسية وذلك أنها غلاظ كلها (قلت) فكان مالك لا يجيز أن يسلم العدني في المروى (قال) لا يجوز عندي (قلت) وكذلك لم يكن يجيز أن يسم الشطوى في القصبي (قال) قال لي مالك نعم لا يجوز (قلت) فان أسلمت فسطاطية في مروية معجلة ومروية مؤجلة (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) وكذلك لو أسلمت ثوبا من غليظ الكتان مثل الزيقة وما أشبهه في ثوب قصبي إلى أجل وثوب فرقبى معجل (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت الفسطاطي أهو من غليظ الكتان في قول مالك الذي يجوز أن يسلم في رقيق ثياب الكتان أم لا (قال) إنما الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعافري وما أشبهه فان ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوى والقصبى والفرقبي وعلى هذا ينظر في ثياب الكتان (قلت) أرأيت أن أسلمت فسطاطية في فسطاطية معجلة ومروية مؤجلة (قال) لا بأس بذلك ولو كانت المروية معجلة والفسطاطية مؤجلة لم يصلح لأنه سلف وزيادة فسطاطية بفسطاطية قرض وزيادة
(٢٣)