(في جعل الوكيل بالخصومة) (قلت) أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم فان أدرك فله جعله وإلا فلا شئ له عليه (قال) نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل جائزا (قلت) فان عمل على هذا أيكون له على صاحبه أجر مثله (قال) نعم (قال سحنون) وقد روى أنه جائز (تم كتاب الجعل والإجارة بحمد الله وعونه وصلى الله على) (سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب كراء الرواحل والدواب)
(٤٦٢)