أراه ضامنا بحال ما وصفت لك فكذلك هذا الذي أردف وإن كان ذلك إلى موضع قريب فأراه مثل ما وصفت لك في الضمان يكون رب الدابة مخيرا في الكراء أو الضمان بحال ما وصفت لك من الميل الذي عدل فيه عن طريقه إذا كان الردف يعطب في مثله إذا علم أن الدابة إنما عطبت من الرديف (باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحبسها) (قال) وقال مالك في الرجل يتكارى الدابة من الرجل فيحبسها عنه انه ان شاء ضمنه قيمتها يوم تعدى عليها وان شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى إليه إلا أن يكون إنما تعدى شيئا يسيرا لم يحبسها فليس له الاكراء دابته إذا لم تتغير وأتى بها على حالها (قلت) فقيمتها يوم تعدى عليها أو قيمتها يوم ركبها (قال) بل قيمتها يوم تعدى كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا اكترى دابة يوما فحسبها شهرا ماذا عليه (قال) عليه كراء يوم ورب الدابة مخير في التسعة وعشرين يوما ان شاء أخذ كراءها فيما حبسها فيه على قدر ما استعملها أو حبسه إياها بغير عمل وان شاء أخذ قيمتها من بعد اليوم الذي كان عليه بالكراء (وقال غيره) إن كان معه بالمصر فهي عليه بالكراء الأول على حساب ما أكراه لان رب الدابة حين انقضت وجيبته فلم يردها إليه وهو معه وهو يقدر على أخذها كأنه راض بالكراء الأول وإن كان ذلك في غير مصره فأتى بالدابة على حالها فربها مخير ان شاء أخذ الدابة وكراءها لليوم أو الأكثر من كراء مثلها فيما حبسها إن كان كراء مثلها فيما حبسها أكثر من حساب كراء اليوم كان ذلك لرب الدابة وإن كان كراء ما حسبها على حساب كراء اليوم الذي أكراها أقل كان لرب الدابة على حسابه بالكراء الأول عمل عليها أم لم يعمل عليها وان شاء ضمنه قيمتها يوم حبسها ولا شئ له من كرائها الاكراء اليوم الذي أكراها (قلت) لابن القاسم وإن لم تتغير الدابة (قال) وان كانت لم تتغير فهو مخير وهذا كله قول مالك (قال ابن القاسم) إلا أن يكون حبسها اليوم ونحوه ثم يردها بحالها لم تتغير في بدنها فيكون عليه كراؤها ولا يضمن وذلك أن مالكا قال في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها
(٤٧٩)