(في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا جنى جناية عمدا فصالح من جنايته على ثمر لم يبد صلاحه أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال (قلت) ولم وهذا إنما أعطاه ثمرته ولم يأخذ شيئا إنما أعطاه ثمرة على أن هضم عنه القصاص (قال) لو أجزت هذا لا جزت النكاح بثمرة لم يبد صلاحها ألا ترى أن مالكا قال في النكاح انه غير جائز فإذا نكح فان أدرك قبل البناء فسخ وان أدرك بعد البناء كان لها مهر مثلها فكذلك القصاص مثل النكاح (قلت) فإذا عفا علي ثمرة لم يبد صلاحها أيكون هذا عفوا لا يستطيع الرجوع في القصاص ويرده إلى الدية عليه مثل ما صار في النكاح إذا دخل بها لم يرد النكاح وكان لها صداق مثلها وثبت النكاح (قال) نعم ذلك أحب ما فيه إلى لان العفو قد ترك فلا أرى أن يرد إلى القصاص وقد قال غيره ليس الصلح في القصاص بالغرر مثل النكاح إنما القصاص مثل الخلع ألا ترى أن الخلع يجوز بالغرر ولا يجوز له بالنكاح لأن الخلع يجوز له أن يرسل من يديه بالغرر ما كان جائزا له أن يرسله بغير شئ يأخذه فكذلك القصاص (في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت كل من صالح من دم عمد فصالح على عبد أو عرض أو خالع امرأته على ذلك أو نكح امرأة على ذلك فأصاب الذي قبض العبد أو العرض بذلك عيبا أله أن يردها ويرجع بقيمته (قال) إذا كان عيبا يرد من مثله في البيوع فله في مسألتك هذه أن يرجع بقيمته (قلت) وهذا قول مالك (قال) أما في النكاح فهو قوله ألا ترى أن دم العمد والطلاق ليس هما بمال فإذا استحق ما أخذ فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخذ لا بقيمة الدم ولا بقيمة الطلاق إنما فيهما ما صالحوا به فيهما ألا ترى أن دم العمد ليس له قيمة الا ما صالحوا
(٣٧٣)