وكان القول قوله فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله. ومن ذلك الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب أمرتك بعصفر ويقول الصباغ أمرتني بزعفران أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء ويقول الخياط أمرتني بقميص فليس على كل واحد منهما إذا ادعى عليه غير العمل الذي عمل الا اليمين بالله ما عملت لك الا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله انه يصنع بالضربين ويحيط بالصنفين وهو قول مالك بن أنس (في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا) (فيصنع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم) (قلت) أرأيت أن وكلت كيلا في أن يسلم لي في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا من غير أن آمره أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم والرهن والحميل إنما هو ثقة للآمر فهذا الوكيل لم يصنع الا خيرا ووثيقة للآمر (قلت) فان ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل (قال) الضياع من الوكيل لان الآمر لم يأمره بأن يرتهن (قلت) فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهي للآمر قال نعم (قلت) فالحميل (قال) الحميل ليس يدخله ما يدخل الرهن من التلف والحميل في كل وجه إنما هو منفعة للآمر (قلت) فإن كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف من بعد ذلك (قال) إذا رضى بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بأن يرتهنه له لأنه إنما ارتهن له (قلت) فان رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك (قال) نعم (في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت) (إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل وزعم الذي بعث
(٢٥٠)