مالك في الوجهين جميعا لان هذا عند مالك بيع وسلف فلا يجوز (قلت) وكذلك هذا في العروض كلها والطعام سواء في قول مالك لا يصلح أن يشركه على أن ينقد عنه (قال) نعم لا يصلح هذا عند مالك على حال من الحال (ما جاء في التولية) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام فقال الذي أسلمت إليه بعد ذلك ولني هذا الطعام الذي لك علي ففعلت هل يجوز ويكون تولية أم لا (قال) إنما التولية عند مالك لغير الذي له عليه الطعام فالذي عليه الطعام إنما يقال وليس يولى فإذا قال ولني الطعام الذي لك على ففعل ونقده كان جائزا ويكون إقالة وليس يكون تولية (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل طعاما فلما أكلته أتاني رجل فقال ولني فقلت وأوليك بكيلي (فقال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان قال هذا مدى اشتريته فانا أوليكه فتولاه منى فأصابه ناقصا (قال) نقصانه للمولى وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل وليس على هذا الذي ولى من نقصان الكيل شئ وليس له من زيادته شئ (قلت) أرأيت أن ولى هذا المد إلى الذي اشترى فأصابه الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا (قال) إن كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولى وإن كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشتري ولم يكن على الذي ولى ضمان ما انتقص وان كانت زيادة يعلم أنها ليس من زيادة الكيل فهو للذي ولى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك الشركة في جميع هذا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال لي مالك وإذا أشركه وإن لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما (قلت) فان أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الاجل ربعها بربع الثمن أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم وكذلك جميع العروض (قلت) وعلى هذا يحمل ما كان من جميع هذه الأشياء في قول مالك قال نعم (قلت) أليس كان مالك لا يرى بأسا بالشرك والتولية والإقالة في السلم في جميع الأشياء الطعام وغيره إذا انتقد (قال) نعم لم
(٨٣)