في حائطه وما ذكر ابن لهيعة وان أكن مالك لا يأخذ ببعضه ولكنه يزع من أنكر ذلك (قال ابن وهب) ذكر ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخله فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتمام المعروف وطرح المضرة والضيق (ابن وهب) عن عمرو بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية الرجل يعرى الرجل النخلة والرجل يستثنى من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر (في عرية النخل ليس فيها تمر) (قلت) فهل يجوز أن يعرى الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شئ (قال) لا بأس به عند مالك (قال مالك) ولا بأس أن يعرى الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث (وقال ابن وهب) قال مالك أو ما عاش المعرى (قال مالك) وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد أن تطلع حتى تزهي ويحل بيعها (في بيع العرية من غير الذي أعراها) (قال) وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه (قال) لي ما مالك انه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمرة لان الثمرة إذا طابت زايلت النخل (قال) وفيما قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره ان تلك العرية بما وصفت لك
(٢٦٠)