الذهب كان القول أيضا قول الرسول في الدفع والقول قول المرتهن فيما رهن به إذا كانت قيمة الرهن مثل ما قال (قلت) ولم كان القول قول الرسول إذا قال الآمر لم أقبض منك شيئا (قال) لأنه أتمنه عليه ومثل ما لو قال له بع لي هذه السلعة فباعها وقال قد دفعت إليك الثمن وقال الآمر لم تدفع إلى كان القول قول البائع لان من باع سلعة فله قبض المال فإن لم يكن قيل له بع واقبض وإنما قيل بع فسنة من باع أنه يقبض فهو مصدق في القبض وهو بمنزلة رجل قبله وديعة لرجل فقال له المستودع قد رددتها عليك فالقول قولا لان المستودع لم يأمره بالدفع إلى غيره فيكون على المستودع ما على وليم اليتيم * وقال المخزومي ولو دفع رجل إلى رجل ثوبا ليرهنه لرب الثوب فاختلفا كان كما وصفت لك في صدر الكتاب وإن كان إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقر له رب الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه لنفسه ثم اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه أذنت لي ان أرهنه بعشرة والثوب يسوى عشرة القول قول رب الثوب أنه لم يأذن له الا بخمسة ولا يكون رهنا الا بما أقر به المعير والمستعير مدع عليه (في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه) (قلت) أرأيت لو كان لي على رجل ألف درهم فقلت اشترى بها سلعة من السلع جارية أو دابة أو أمرته أن يشترى لي بها سلعة بعينها (قال) قال مالك إذا كان الآمر صاحب الدين حاضرا حيث يشتريها له الأمور الذي عليه الدين لم أر بذلك بأسا (قال) مالك وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يعجبني ذلك (قال) وذلك أن مالكا قال لنا لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع فباع من أهل الأسواق فصارت ذهبه عند أهل الأسواق فقال لهم بعد ذلك أنى مشغول ولا أبصر سلعة كذا وكذا فاشتروها بمالي عندكم من تلك الذهب وهو حاضر (قال مالك) لا بأس بذلك (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا كان له على رجل دين وهو غائب عنه فكتب إليه أن يشترى له بذلك الدين سلعة من السلع (قال) لا يجبني ذلك إلا أن يكون كتب
(٢٥٦)