(فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة) (عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة) (قلت) أرأيت أن أوصى لي بما في بطن أمته فصالحني الورثة على دراهم وخرجت لهم من الوصية (قال) لا يجوز هذا لان ما في بطن الأمة ليس له مرجع إلى الورثة والعبد والدار إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار فان مرجع ذلك إلى الورثة فلا بأس أن يصالحوا وأما ما ليس له مرجع إلى الورثة فلا يصلح ذلك ألا ترى أن ما في البطن ليس مرجعه إلى الورثة (قلت) والنخل إذا أوصى بغلتها لرجل أيصلح أن يصالح الورثة على شئ ويخرجوه من الوصية في قول مالك (قال) لا بأس بذلك لان مرجع النخل إلى الورثة وهو بمنزلة السكنى (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الولادة (قال) لان الولادة ليس بغلة وان ثمرة النخل واستخدام الغلام وكراء الدار وصوف الغنم ولبنها وزبدها غلة وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها إلى الجداد وقد جواز أهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة الغلام وثمرة النخل الذي لم يبد صلاحها ولم يجوزوا ارتهان ما في بطون الإناث ولان الرجل لو اشترى دارا أو جنانا أو غنما أو جارية فاستغلها زمانا كانت الغلة قائمة في يديه ثم استحق ذلك من يديه مستحق فأخذ ما وجد من داره أو جنانه أو غنمه أو جاريته لم يكن له فيما استغل المشترى شئ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان وقاله غير واحد من أهل العلم وان الغنم لو ولدت أو الجارية لو ولدت ثم استحقها رجل وأصاب الولد لم يمت لاخذ الغنم وما ولدت والجارية وولدها ولم يكن له حبس ذلك لان الولد ليس بغلة (في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا) (فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل) (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت قبل رجل أنه استهلك لي عبدا أو متاعا أو غير ذلك
(٣٧٦)