مسمى ويشترطون أن لنا ما تنبت بماذيانات (1) الأرض واقبال الجداول (ابن وهب) عن مسلمة بن علي أنه سمع الأوزاعي يقول سمعت مولى لرافع بن خديج يقول سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر كان بنا رافقا فقال قال لنا ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الربع والأوسق من التمر والشعير فنهى عن ذلك (ابن وهب) وأخبرني جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج بنحو هذا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى (ابن وهب) عن هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (ابن وهب) عن الليث عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله بن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق (في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب) (قلت) أرأيت الأرض أيجوز أن أتكاراها بجميع الطيب (قال) أما بالزعفران فلا يجوز لأنه مما تنبت الأرض فما كان من الطيب مما يشبه الزعفران فلا يجوز ولا يجوز بالعصفر (قلت) فالعود والصندل وما أشبههما أيجوز وهو مما تنبت الأرض أن أتكاري به الأرض (قال) لا أرى بأسا بالعود والصندل وما أشبههما (قلت) وكذلك أن أكريت الأرض بالحطب وبالجذوع بالخشب (قال) لا أرى بهذا بأسا
(٥٤٥)