يصدق لأنه لو قال سرقت منى وهي صحيحة صدقته فكذلك إذا قال ذبحتها فسرقت منى وهذا قول مالك في الراعي يقول سرقت الغنم منى انه مصدق ولا ضمان عليه (وقال غيره هو ضامن بالذبح (في الراعي يتعدى) (قلت) أرأيت الراعي ينزى على الرمك أو على الإبل أو على البقر والغنم بغير أمر أربابها فتعطب أيضمن أم لا (قال) أراه ضامنا (وقال غيره) لا ضمان عليه (قلت) أرأيت أن اشترطت على الراعي أن لا يرعى غنمي الا في موضع كذا وكذا فرعاها في سوى ذلك الموضع أيضمن أم لا (قال) أراه ضامنا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) أرأيت إذا خالف الراعي فضمن أي القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو قيمتها يوم خالف بها (قال) قال مالك في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها (قال) مالك تقوم في الموضع الذي تعدى فيه ولا تقوم عليه يوم أخذها فكذلك الغنم إنما يكون عليه ضمانها يوم تعدى فيها ويكون له من الاجر بقدر ما رعاها إلى يوم تعدى فيها (في استئجار الظئر) (قلت) أرأيت أن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيا سنتين بكذا وكذا درهما (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) وكذلك أن اشترطت عليهم طعامها (قال) نعم (قلت) وكذلك أن اشترطت عليهم كسوتها (قال) هذا جائز كله عند مالك (قلت) فهل يكون لزوجها أن يطأها (قال) قال مالك إذا آجرت نفسها ظئرا باذن زوجها لم يكن لزوجها أن يطأها (قلت) فان آجرت ظئر نفسها بغير إذن زوجها أيكون لزوجها أن يفسخ اجارتها في قول مالك (قال) نعم (قلت) فأين ترضعه الظئر في قول مالك (قال) حيث اشترطوا (قلت) فإن لم يشترطوا موضعا (قال) العمل عند الناس أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها الا يرضع في بيوت
(٤٤١)