المؤذن رزقا فكان يجرى عليه وعلى مؤذني أهل بيته (في إجارة دفاتر الشعر والغناء) (قلت) أريت ان استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها (قال) لا يصلح هذا (قلت) لم (قال) لان مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذ كره بيع كتب الفقه انه لبيع كتب النوح والشعر والغناء أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غيره جائزة لان مالا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه (قلت) أكان مالك يكره الغناء (قال) كره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف لا يكره الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء (قلت) فما قول مالك ان باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه (قال) عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع (في إجارة الدفاف في الأعراس) (قلت) أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه وهل كان يجيز الإجارة فيه (قال) كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أنى سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك (في الإجارة في القتل والأدب) (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من الاجر شئ أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له من الاجر شيئا (قلت) فإن كان قد وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ففعل (قال) الإجارة جائزة (قال) وقال مالك في أجر الطبيب انه جائز والطبيب
(٤٢١)