(قلت) ما قول مالك في السلف في الرؤس (قال) قال مالك من سلف في رؤس فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا موصوفا (قلت) فان سلفت في الأكارع (قال) قال مالك في الرؤس انه لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صفة معلومة فكذلك الا كارع إذا اشترط صفة واحدة (قلت) فهل يجوز في قول مالك ان أسلف في اللحم والشحم (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان اشترط من ذلك لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا اشترط لحم ضأن أو لحم معز أو لحم إبل أو لحم بقر أو لحم جواميس والشحوم كذلك فإن لم يشترط لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا فلا خير في ذلك (قلت) ولم ولحم الحيوان عند مالك كله نوع واحد (قال) والتمر عند مالك كله نوع واحد فان أسلفت فيه ولم تشترط صيحانيا من برني ولا جعرور ولا مصران الفأر أو نوعا من أجناس التمر لم يصلح ذلك فكذلك هذا (قلت) فان أسلمت في لحم الحيوان كيف يكون السلف في ذلك أبوزن أم بغير وزن (قال) قال مالك إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس وان اشترط تحريا (1) معروفا فان ذلك جائز ألا ترى أن اللحم بياع بعضه بعض بالتحري والخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري فلذلك جاز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان لذلك قدر قد عرفوه (في السلف في الحيتان والطير) (قلت) أرأيت السلف في الحيتان الطري أيجوز ان يسلف فيه أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز إذا سمى جنسا من الحيتان واشترط من ذلك ضربا معلوما صفتها كذا وكذا وطولها وناحيتها فلا بأس بذلك إذا سلف في ذلك قدرا أو وزنا (قلت) فان أسلم في صنف من الحيتان الطري وهو ربما انقطع من أيدي الناس هذا الصنف الذي
(١٥)