إذا أصاب بهم عيبا وقد اغتلهم ان له أن يردهم وله غلتهم فكذلك غلة النخل عندي (قال سحنون) لان الغلة بالضمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان (قلت) فإن كانت غنما جز أصوافها أو أكل ألبانها وجميع سمونها ثم أصاب بها عيبا أيكون له أن يردها أم لا في قول مالك (قال) هو عندي أيضا بمنزلة الغلة (قلت) أرأيت ما جز من أصوافها والصوف قائم بعينه أيرده معها (قال) لا أرى ذلك إلا أن يكون حين اشتراها كان عليها صوف قد تم فجزه فان ردها رد ذلك معها وإن كان إنما هو نبات فلا أرى ذلك (قال سحنون) وأخبرني أشهب بن عبد العزيز أنه قال النبات وغيره سواء لان ذلك تبع ولغو مع ما ابتعت من الضأن وكذلك ثمر النخل المأبورة لأنه غلة والغلة بالضمان (قلت) لابن القاسم ولم جعلت الصوف واللبن بمنزلة الغلة (قال) لان مالكا قال في الغنم يشتريها الرجل للتجارة فيجزها (قال) أرى أن أصوافها بمنزلة غلة الدور وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن أن باع الصوف (قلت) أرأيت أن كانت أمة فولدت أولادا ثم أصاب بها المشترى عيبا (قال) يردها وولدها وإلا فلا شئ له في قول مالك (قلت) أرأيت البيع الفاسد في هذا والصحيح سواء إذا أصاب عيبا وقد اغتل غلة من الدور والنخل والغنم أو ولدت الغنم أو الجواري (قال) نعم هو سواء ما كان من غلة فهي له بالضمان وما كان له من ولادة ردها مع الأمهات إلا أن تفوت في البيع الفاسد والولد فوت فتكون عليه قيمتها يوم قبضها فان أراد أن يرد بالعيب فذلك له والعيوب ليس فيها فوت إلا أن تموت أو يدخلها نقص فيردها وما نقص العيب منها (قلت) وهذا قول مالك بن أنس (قال) نعم (في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه) (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا من رجل دلست له العيب وأنا أعلم أو كان به عيب لم أعلم به (قال) قال مالك بن أنس إذا دلس الرجل بالعيب وهو يعلم ثم أحدث المشترى في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك فان المشترى بالخيار ان
(٣٣٤)