(في البيع بسعر فلان وسعر فلان) (قلت) أرأيت أن قلت لرجل أشتري منك هذا العسل أو هذا السمن بمثل ما أخذ منك فلان منه بذلك السعر (قال) قال مالك لا خير في ذلك (قلت) وكذلك هذا في الخياطة إذا قال أخيط لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الاجر والصناعة والصباغ ويصبغ لرجل ثوبا فهو بهذه المنزلة كل ذلك مكروه عند مالك وكذلك هذا في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثل ما آجر فلان نفسه (قال) وهذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم ما كان أول ذلك (فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا) (كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد) (قال) وسمعت مالكا وسئل عن رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار (قال) لا بأس بذلك وهو أمر معروف وهو مثل ما يقول أشتري منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار لان السعر قد عرف (فان قال قائل) فالذي يستجنى لا يدرى ما هو (قال مالك) فكذلك الحائط والزرع والبيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار والسعر قد عرف فلا يدرى كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك (وسئل) مالك عن الرجل يشتري بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجنى كل يوم يأخذ بحساب ثلاثة آصبع بدينار (قال) قال مالك لا خير في هذا الا بأمر معروف يأخذ كل يوم (قال) وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا واللحم وكل ما يباع في الأسواق مما يبتاع الناس فهو كذلك لا يكون الا بأمر معلوم ويسمى ما يأخذ كل يوم وإن كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى ولم يره مالك من الدين بالدين
(٢٩٢)