بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت ربيعة ومالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ان النكاح للأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه ان الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث بسلعة مع رجل ووكله يبيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل بيع الوكيل (قال ربيعة) ان الوكالة بيع وبيع السيد جائز وأبيهما كان الوكيل أو السيد أكن هو الذي يدع السلعة ويضمن بيعه فبيعه أجوز وان أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوز بيعا فيهما (وقال الليث) قال ربيعة وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن أن كانت وليدة استحلها وان كانت مصيبة حملها (في الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض) (أو اشترى بما لا يشترى) (قال) وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة بيعها له فبيعها بطعام أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع ويقول لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا بعرض (فقال) مالك) إذا باعها بما لا يباع به فهو ضامن وقال غيره إن كان السلعة قائمة لم تفت خير صاحبها فإن شاء أجاز فعله وأخذ العرض أو الطعام الذي بيعت به سلعته وإن لم يجز فعله نقض البيع وأخذ سلعته ولم يكن له أن يضمن البائع لان السلعة لم تفت فان فاتت فهو بالخيار ان شاء أخذ الطعام بثمن سلعته وان شاء ضمنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض إلى البائع (وقال غيره) كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع والشراء ما ليس عليه أصلها من الامر المستنكر الذي ليس بمعروف مثل أن يؤمر رجل ببيع سلعة فيبيعها وتفوت بما لا يباع مثلها ويدعى أنه أمره بذلك وينكر رب السلعة أن يكون أمره بذلك أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير وهي ثمانمائة دينار أو بطعام أو بعرض وليس مثلها يباع به فان هذا ليس بجائز على
(٢٤٨)