(في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن) (ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة أو حيوانا قد رأيت ذلك قبل أن أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة وهو في موضع بعيد مثل المدينة من مصر أو برقة من مصر أو من إفريقية أيصلح فيه النقد في قول مالك قال لا (قلت) أفيجوز لي أن أبيع تلك السلعة من الذي باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك أو أنتقد أولا أنتقد (قال) قال لي مالك في الرجل يبتاع السلعة الغائبة التي لا يصلح النقد فيها من رجل قد وصفها أو قد رآها ثم يقيله منها انه لا يصلح (قال) مالك وأراه من الدين بالدين لان الدين قد ثبت على المبتاع ان كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة فإذا أقاله منها بدين قد وجب له عليه فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه فيصير الكالئ بالكالئ وكذلك فسر لي مالك والسلعة الغائية التي سألتني عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من صاحبها ولا بمثل لأنه يصير دينا بدين كما وصفت لك (قال سحنون) وهذا على الحديث الذي جاء في السلعة إذا أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة (قال ابن القاسم) فأما ان باعها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولم ينقد فلا بأس به (قال) وكذلك قال لي مالك وذلك أنه يبيع سلعة له غائبة فلا تصلح للنقد فيها (قال) وقال مالك لو أن رجلا كان له على رجل دين فأخذ منه بدينه جارية مما يستبرأ ومثلها يتواضع للحيضة لأنها من علية الرقيق فيتواضعانها للحيضة (قال) قال مالك لا خير في ذلك وهذا شبه الدين بالدين (قال) فقلت لمالك فان اشترى رجل جارية فتواضعاها للحيضة واستقاله صاحبها بربح يربحه إياه (قال) مالك إن لم ينتقد الربح فلا بأس بذلك لأنه لا يدرى أيحل له ذلك الربح أم لا لأنها ان كانت حاملا لم يحل له الربح لأنه لم يجب له فيها بيع ولا شراء فأرى أنه لا يجوز للمشترى أن يقبل من البائع ربحا ينتقده في الثمن لأنه لا يدرى أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع الأول أن يقبل من المشترى زيادة يقيله بها من الجارية وكذلك فسر لي مالك
(٢١٥)