بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي) (الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) (كتاب الوكالات) (في الرجل يأمر الرجل أن يشترى له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعها) (المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من السلع ولم يدفع إليه الثمن أو دفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر (قال) ذلك لازم للورثة كلهم فان اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة ويكون ضامنا للثمن لان مالكا سئل عن الرجل يوكل الرجل يجهز له المتاع يبيع له ويشترى فيبيع ويشترى وقد مات صاحب المتاع (قال) أما ما باع أو اشتري قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسألتك مثل هذا لان وكالته قد انفسخت (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يسلم في طعام إلى أجل ودفعت إليه الدراهم ففعل فأتى البائع إلى المأمور بدراهم فقال هذه زيوف أبدلها لي فصدقه المأمور ثم أتى إلى الآمر ليبدلها له (قال ابن القاسم) أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ردها البائع عليه ولزمت الآمر فان أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك لان المأمور أمين له (قال) فإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمر لان المأمور لم يعرفها بعينها ولزمت المأمور وحلف
(٢٤٣)