ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكرى (قال) ان توفي سيد المسكن فأراد أهله اخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوهم الا برضا منهم ولكن ان شاؤوا باعوا مسكنهم ومن استأجره فيه على حقه وشرطه في اجارته (قال ابن شهاب) وان توفى المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فانا نرى أن تكون أجرة ذلك المسكن فيما يترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم (قال ابن وهب) وأخبرني مسلمة ابن علي أن عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار (قال) الدار راجعة إلى الورثة والسكنى (في فسخ الكراء) (قلت) أرأيت أن استأجرت ثورا يطحن لي كل يوم أردبين بدرهم فوجدته لا يطحن الا أردبا واحدا (قال) لك أن ترده (قلت) نصف درهم لأنه إنما استأجره على طحين أردبين بدرهم (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة بعينها أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل أو دبر تحتي دبرة فاحشة يؤذيني ريحها أيكون هذا مما يفسخ به الكراء فيما بيننا أم لا (قال) أما ما ذكرت من العضوض والجموح والذي لا يبصر بالليل إن كان ذلك مضرا بالراكب يؤذيه فله أن يقاسمه الكراء ان أحب (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو مما يفسخ به الكراء عندنا لأنها عيوب لا يستقيم أن يلزمها الناس في كرائهم الا ان تراضوا بذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت عبدا للخدمة فمرض أو دابة أركبها إلى موضع كذا وكذا فاعتلت الدابة أيكون هذا عذرا وأنا فضه الكراء (قال) نعم إلا أن العبد ان صح في بقية من وقت الإجارة عمل لك ما صح فيه من ذلك وكان عليك كراء من عمل لك ويسقط عنك كراء ما مرض فيه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم قال مالك والدابة عندي ليست بهذه المنزلة لان الدابة إذا اعتلت وقد تكاراها إلى إفريقية لم يتخلف عليها فهي وان صحت قبل أن يبلغ صاحبها الذي تكاراها إلى إفريقية لم يلزمه
(٤٧٥)