الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه قال لا نرى بأسا باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين استأجره (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنه قال لا يصلح له أن يضرب عليه خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وان أعطاه دابة يعمل عليها (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا يشترى عليه أنى استأجرك بكذا وكذا دينارا على أن تخرج لي كذا وكذا فان ذلك لا يصلح (قال ابن وهب) وقال مالك في الرجل يستأجر الأجير سنة يعمل في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم (قال مالك) لا يصلح له ذلك لأنه سلفه دينارا في فضة إلى أجل إن كان الذي يعطيه الأجير فضة وإن كان الذي يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ولان الثلث يختلف فيكثر ويقل ان رخص السعر كثر وان غلا السعر قل فهذا غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (ابن وهب) عن عامر بن مرة عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجل استأجر أجيرا واشترى حمارا فأمر أجيره أن يعمل له عليه فضرب على ذلك الأجير خراجا درهما كل يوم (قال ربيعة) لو أن رجلا استأجر أجيرا ثم دفع إليه حمارا يعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه ان نقص (ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة) (قلت) أرأيت لو أن رجلا استأجر امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو غرب أيجوز هذا أم لا (قال) سمعت مالكا وسئل عن امرأة تعادل الرجل في المحمل وليس بينهما محرم فكره ذلك فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس بينهما محرم وليس له أهل وهو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذي تعادله المرأة في المحمل
(٤٣٢)