بيعه أيجوز لي أن أؤخر وليت أو الذي أقلت أو الذي بعت يوما أو يومين بشرط أو بغير شرط (قال) قال ملك لا يجوز أن يؤخره ساعة ولا يجوز أن يتفرقا حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من صاحبك الذي أقلته أو من الذي بعث والا لم يصلح ذلك وصار دينا في دين وكذلك الصرف ولا يصلح في الصرف أيضا أن يتفرقا قبل القبض فكذلك هذا (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الاجل أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخر لي بذلك يوما أو ساعة (قال) مالك لا يجوز هذا لان هذا يصير دينا في دين وبيع الطعام قبل أن يستوفى ولو أن رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك (قال) أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما (قال) ولم أسمعه من مالك وهو رأيي. ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعام فأخر النقد حتى حل الاجل (قال) أكره ذلك وأراه من الدين بالدين ولا يجوز وهو رأيي (ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل) (ثم استقاله قبل الاجل فأقاله) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام فاستقلته قبل الاجل فأقالني أيجوز أم لا في قول مالك (قال) إن كان الثوب لم يتغير بزيادة ولا نقصان وهو بحاله فلا بأس به وان كانت أسواقه قد حالت لأني سألت مالكا عن الرجل يعطى العبد أو الدابة في طعام إلى أجل فإذا حل الاجل قال له ما عندي طعام فأقلني وأحسن خذ دابتك أو عبدك (قال) قال لي مالك إن كان ماله بحاله لم يتغير بنماء ولا نقصان فلا أرى به بأسا وفي الشهرين تحول أسواقه فالثوب عندي أبين أنه لا بأس به (قلت) لم قال إذا زادت السلعة التي أخذها في ثمن الحنطة في السلم أو نقصت في بدنها انه لا تصلح الإقالة فيها رأسا (قال) لأنه يصير بيع الطعام قبل أن يستوفى لان رأس مال هذه الحنطة إذا تغير بنماء أو نقصان فليس هو رأس ماله (قلت) ولا يلتفت فيه إلى حوالة الأسواق ولا ترى بأسا وان حالت الأسواق أن يقيله في قول مالك
(٧٧)