(قلت) فأي شئ محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير (قال) لا بأس بذلك عندي ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال وليس هو بلحم (قلت) فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان (قال) نعم يدا بيد (ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل) (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ان كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى فلا بأس به وان كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال مالك (ما جاء في اللحم بالدواب والسباع) (قلت) ما قول مالك في الدواب الجمال والبغال والحمير باللحم (قال) قال مالك لا بأس به يدا بيد والى أجل لان الدواب ليس مما يؤكل لحومها (قلت) ما قول مالك في اللحم بالهر والثعلب والضبع وما أشبه هذه الأشياء (قال) سمعت مالكا يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول إن قتلها محرم ووداها وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم (قال) ولم أره جعل هذه الأشياء في الكراهية بمنزلة البغل والحمار والبرذون لأنه قال تودي إذا قتلها المحرم (قال ابن القاسم) وأكره اللحم بالهر والضبع والثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما أجاز بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه ولا يعجبني (في اللبن المضروب بالحليب) (قلت) أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب (قال) قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل وكذلك اللقاح بلبن الغنم الحليب لا بأس به مثلا بمثل وفى لبن الغنم الزبد ولبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد (قال)
(١٠٤)