(في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد) (ويأبى الآخر إلا أن يتمسك) (قلت) أرأيت أن بعت عبدي من رجلين صفقة واحدة فأصابا بالعبد عيبا فرضى أحدهما أن يحبس وقال الآخر أنا أرد (قال) قال مالك يرد من أراد أن يرد ويحبس الذي أراد أن يحبس (قال) قال مالك وان البائع ها هنا لمقالا (قال) وسألنا عنه مالكا بعد ذلك فقال لي مثل ما قلت له انه من أراد أن يمسك أمسك ومن أحب أن يرد رد شاء ذلك البائع أو أبي وذلك أنه لو أفلس أحدهما لم يتبعه الا بنصف حقه وإنما باع كل واحد منهما نصفه (قلت) أرأيت أن بعت جارية من رجلين صفقة واحدة فأصابا بها عيبا فقال أحدهما قد رضيت بالعيب وقال الآخر أنا أردها (قال) سألنا مالكا عنها فقال مالك له أن يرد من شاء ويحبس من شاء من المشتريين وما أحرى أن يكون للبائع مقال (قال ابن القاسم) وقد سمعت من أثق به ينكر أن يكون من قول مالك غير ذلك وهو أمر بين لأنه ان أفلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر الا بالذي يصيبه من الثمن وإنما باع كل واحد منهما نصفها (جامع العيوب) (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن اشتريت أمة مستحاضة أتراه عيبا في قول مالك بن أنس أردها به (قال) قال مالك بن أنس ذلك عيب ترد منه (قلت) أرأيت أن اشتراها وهي حديثه السن ممن تحيض فارتفعت حيضتها عند المشترى في الاستبراء بشهرين أو ثلاثة أيكون هذا عيبا في قول مالك (قال) قال مالك ذلك عيب ان أحب أن يردها ردها (قلت) أرأيت إذا مضى شهران من حين اشتراها ولم تحصن أيكون له أن يردها مكانه ويكون هذا عيبا (قال) لم يحد لي مالك في هذا حدا إلا أنى أرى ان جاء ليردها ويدعى ان ذلك عيب وذلك بعد مضى أيام حيضتها بالأيام اليسيرة لم أر ذلك له لان الحيض قد يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرة الا
(٣٢٦)