يحل (قلت) أرأيت الثوب إذا كان قد تغير في يد المسلم إليه بعيب دخله من خرق أو عور فأخذ ثوبه ذلك الذي دخله العيب بعينه على أن زاده معه ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو زاده معه دنانير أو دراهم أو حيوان على أن أقاله من سلفه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم إن كان قد حل الاجل أو لم يحل الاجل فلا بأس به أيضا في قول مالك إلا أن يزيده شيئا من صنف السلم الذي كان عليه فان زاده شيئا من صنفه لم يصلح قبل الاجل ولا بأس به إذا حل الاجل ولا بأس به أن يأخذ سلعة التي أعطاه وأسلفها في هذا الشئ ببعض ما كان له عليه مما أسلفه فيه ويترك بقيته إلى أجله ولا يقدمه قبل الاجل ولا يؤخر بمنزلة ما لو أن رجلا باع عبدا أو دابة بمائة دينار إلى سنة ثم أخذ بعد ذلك الدابة بعينها أو العبد بعينه بخمسين مما له عليه أو ترك الخمسين الباقية قبله إلى أجلها فهذا لا بأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها (ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة) (دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي على بأحد عشر درهما أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو قوله (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الاجل أو بعد ما حل الاجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به (قال) قال مالك لا يجوز هذا وهذا دين بدين (قلت) فان أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني (قال) لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم من قبل أن تفارقه (قلت) فإن لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن (قال) لا يصلح عند مالك وهذا دين بدين (قلت) فان دفع إلى قبل أن أفارقه (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن
(٧٩)