أحسنهم قضاء (قلت) أيصلح أن أستقرض تراب الفضة في قول مالك (قال) لا يصلح ذلك عندي (في هدية المديان) (قلت) ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته (قال) قال مالك لا يصلح أن يقبل هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا وهو يعلم أن هديته إليه ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل انى أسلفت رجلا فأهدى إلي قال لا تأخذه قال فكان يهدى إلى قبل سلفي قال فخذ منه فقلت قارضت رجلا مالا قال مثل السلف سواء (وقال عطاء) فيهما إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدى لك لما تظن فخذ منه (ابن وهب) عن يحيى ابن سعيد أنه قال أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فان ذلك لا يتقابحه أحد (قال) وأما من لم يكن يجرى ذلك بينهما قبل الدين وسلف هدية فان ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه (ابن وهب) عن الحرث بن نبهان عن أيوب عن ابن سيرين أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها إليه عمر فقال إني قد علم أهل المدينة أنى من أطيبهم ثمرة أفرأيت أنما أهديت إليك من أجل مالك على اقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا فقبل عمر الهدية (في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن) (على أن يعطى من خبز التنور) (قلت) أرأيت أن استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا (قال) لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يعطيه غير الذي أسلفه ألا ترى أنه لو أقرضه دينارا دمشقيا
(١٣٩)