فلا يحط عن الشريك قليل ولا كثير (قال) وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن فإذا جاء من ذلك مالا يشبه أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف وما أشبهه فإنما هذا هبة أو صدقة وليس هذا وضيعة من رأس المال فلا يحط عنه قليلا ولا كثيرا (قال ابن القاسم) فأرى البيع مرابحة والتولية أيضا مثل ذلك ولم أسمعه من مالك (فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت على البائع أنه زاد على وكذبني (قال) قال مالك إن كان لم يتلفها المشترى كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع لثمن وان شاء تركبها وليس زيادته وظلمه بالذي يحمل عليه بأن يؤخذ بما لم يبع به (قال مالك) وان فاتت السلعة قومت فإن كانت قيمتها أقل من رأس المال ومن الربح عليه لم ينقص من ذلك وان كانت قيمتها أكثر مما ابتاعها به ابتاع وربحه لم يزد على ذلك لأنه قد رضى بذلك أولا (قلت) أرأيت أن دخل هذه السلعة التي باعها مرابحة وكذبني عيب كانت جارية فأصابها عند المشترى عور أو صمم أو عيب ينقصها أو حالت الأسواق أيكون للمشترى أن يردها إذا اطلع على كذب البائع وزيادته في رأس المال (قال) جعله مالك يشبه البيع الفاسد فأرى إذا حالت الأسواق أو دخلها عيب ينقصها لم يكن للمشترى أن يردها وتلزمه بالقيمة على ما وصفت لك (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح خمسين فقلت للمشترى أخذتها بخمسين ومائة وأبيعكها مرابحة بخمسين ومائة فزدت على سلعتي خمسين درهما كذبت فيها فأخذها منى على أن رأس مالي خمسون ومائة وربحني خمسين ثم تلفت السلعة ثم اطلع على الخمسين التي زدتها على الثمن الذي ابتعت به السلعة (قال) يقسم الخمسون الربح على الخمسين ومائة فيصير حصة المائة من الخمسين الربح ثلثي الخمسين فينظر ما جميع ذلك فيوجد مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا فينظر إلى قيمتها يوم قبضها المبتاع فإن كانت قيمتها أقل من مائة وثلاثة وثلاثين
(٢٣٧)