ولا تنتقض الإجارة بموت الذي استؤجر له وهي الدواب والغنم إنما تنتقض الإجارة بموت الذي استؤجر نفسه وهو الراعي فعلى هذا فقس كل ما ورد عليك (في بيع الدابة واستثناء ركوبها) (قلت) أرأيت أن اشتريت دابة من رجل واستثنى ركوبها يوما أو يومين (قال) البيع جائز عند مالك (قلت) فان تلفت في اليومين (قال) قال مالك المصيبة من المشترى (قال مالك) وكذلك لو اشترط أن يسافر عليها اليوم ثم تلفت منه كانت مصيبتها من المشترى (قلت) أرأيت أن اشترطت أن أسافر عليها أكثر من اليوم (قال) لم يكن مالك يحدد فيه حدا إلا أنه كان يقول لا أحب ما تباعد من ذلك لان الدابة تتغير فيه لا يدرى مشتريها كيف ترجع إليه فلا يعجبني (قال مالك) ولا أرى بأسا في اليوم واليومين والموضع القريب (قال مالك) وما تلفت الدابة فيه مما يجوز له أن يشترطه فهو من المشترى وما تلفت فيه مما لا يجوز له أن يشترطه فهو من البائع وما تلفت فيه وهو مما يجوز لهما اشتراطه مثل الموضع القريب فهو من المشترى (النقد في الكراء) (قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة أيصلح لي النقد في ذلك أم لا (قال) إذا كان الركوب إلى اليوم واليومين أو الامر القريب فلا بأس بذلك أن يعجل الكراء على أن يركبه إلى اليوم واليومين أو إلى أمر قريب (قال) فان تباعد ذلك فلا خير فيه لأنه يصير سلما في كراء راحلة بعينها فلا يجوز ذلك وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن اكتريت راحلة بعينها على أن أركبها بعد يوم أو يومين أيصلح ذلك على أن أنقده (قال) قال مالك إذا كان ذلك إلى يوم أو يومين فلا بأس بذلك وان نقده (قلت) فهل يجوز أن أكتري راحلة بعينها وأشترط ركوبها بعد شهر أو شهرين في قول مالك (قال) لا بأس بذلك ما لم ينقده
(٤٦٤)