لعين أو أثمانها مختلفة في البلدان فلا يكون له أن يأخذ منه الا في البلد الذي شرط أن يوفيه فيه (قلت) فإن كان أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة مثل اللؤلؤة الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر الموصوف أو ما أشبه هذا مما ليس له حمل ولا مؤنة (قال) لم أسمع من مالك في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر هكذا بعينه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذ الا في البلد الذي شرط لان سعر هذا في البلدان مختلف (ما جاء في الرجل يشترى الطعام بالفسطاط) (على أن يوفيه إياه بالريف) (قال ابن القاسم) سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون بالفسطاط علي أن يوفيه الطعام بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو نحوها (1) (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم أجاز مالك (قال) لأنه جعل موضع البلدان عندي بمنزلة الآجال ولم يجعله مثل الرجل يشترى الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه الذي
(٩٧)