عليه فيستوفى منه ذلك الوزن (قال) لا بأس بذلك (في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا ابتاع طعاما بعينه كيلا فذهب البائع فباعه أو استهلكه (قال) فان على البائع أن يأتي بمثل ذلك الطعام يوفيه المشترى (قال) فقلت المالك أفلا يكون عليه المشترى بالخيار ان أحب أن يلزمه الطعام ألزمه وان أحب أن يأخذ ذهبه أخذها (قال) لا وليس عليه الا طعام مثل ذلك وليس في هذا خيار إنما هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعاما بعينه فعليه أن يأتي بمثله (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل سلما فلما حل الاجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده (قال) أكره هؤلاء إذا وكلهم لأنهم كأنهم الذي عليه الطعام ولا يجوز لي أن أوكل الذي عليه الطعام يقبض طعاما عليه (قال) وولده إذا كانوا كبارا قد بانوا بالحيازة عنه فلا أرى بذلك بأسا ويبيعه بعضهم ان شاء (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من الآجال ثم أسلم إلى في كر حنطة مثله إلى ذلك الاجل فأردنا أن نتقاص قبل محل الاجل يكون ماله على من الطعام بمالي عليه من الطعام أيجوز هذا في قول مالك قال لا (قلت) وكذلك أن حل الاجل قال نعم (قلت) ولم (قال) لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) فإذا حل الاجل على وعليه الطعامان صنفهما واحد لم جعله مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ألا ترى أن الكر الحنطة الذي لك عليه لم تقبضه منه وإنما بعته ذلك بكر له عليك فلا يجوز هذا وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وهو بمنزلة أن لو كان على رجلين (قلت) فلو أقرضت رجلا مائة أردب من حنطة إلى أجل ثم أسلم إلى في مائة أردب من حنطة إلى أجل وأجلهما أحد فقلت له قبل محل الاجل أقاصك بمالي عليك من الطعام القرض بالذي لك على من الطعام السلم (قال) لا يصلح هذا وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) ألا ترى أنه باعك طعاما له عليك من سلم إلى أجل بطعام لك عليه قرضا إلى أجل فهذا لا يصلح وهو بمنزلة أن لو كان على
(٩١)