وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الاجل وقال البائع لا أقبل ولكني آخذ سلعتي لان الصفقة وقعت فاسدة ما قول مالك في ذلك (قال) للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك ولا ينظر في ذلك إلى قول المشترى لان الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فيكون عليه قيمتها (قلت) أرأيت أن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها (قال) البيع جائز إذا لم يكن كان في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صالحها (قلت) فان اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها ثم جدها ما عليه (قال) عليه قيمته يوم جده إن كان رطبا (قلت) وكذلك أن تركه حتى صار تمرا فجده (قال) ان تركه حتى يصير تمرا ثم جده فعليه مكيلة تمره الذي جده وهو قول مالك (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما. ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه الا بظلم فيترك قال الله تبارك وتعالى فان تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فكل بيع حرام لم يدرك حتى تفاوت فلا يستطاع رده الا بمظلمة فقد تفاوت رده وما كان من أمر ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فأنقضه (ابن وهب) قال وسمعت مالكا يقول الحرام البيت من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا فات أو لم يفت وما كان مما كرهه الناس فإنه ينقض ان أدرك بعينه فان فات ترك (في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته) (قلت) ما قول مالك في اشتراء القصيل أو القرط والقضب واشترط أن يؤخر ذلك شهرا أو نحو ذلك حتى يقضب ويشتد ثم يقصله أو اشتراه واشترط خلفته خلفة القصيل أو القرط أو القضب (قال) قال مالك ما اشتريت من القصيل أو القضب أو القرط وقد بلغ أبانا يرعى فيه أو يحصد فيعلف ولم يكن في ذلك فساد فلا أرى بذلك بأسا أن يشترى ويشترط خلفته إذا كانت الخلفة مأمونة إذا لم يشترط ذلك أن يدعه حتى يصير حبا فان اشترط ذلك فان ذلك حرام لا يجوز والبيع فيه مفسوخ
(١٤٨)