رضيه رجاء الفضل فيه وكذلك المكاتب. ومما يدلك على ذلك أن لهذا السيد أن يرد إذا لم يعلم المكاتب بالعيب حتى عجز أو كان عبدا محجورا عليه قبل أن يعلم بالعيب أن العبد قد صار للسيد والمال قد صار في يد العبد فلا يجوز له في ماله صنيع الا باذن سيده (قلت) أرأيت مكاتبا اشترى عبدا فمات قبل أن يؤدى كتابته ولم يترك وفاء فأصاب السيد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أيكون له أن يرده على البائع (قال) نعم إلا أن يكون للبائع بينة أن قد تبرأ من العيب إلى المشترى المكاتب وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشترى العبد أو الدابة فيهلك المشترى فيجد ورثة المشترى بالسلعة عيبا فيريدون ردفها فيقول البائع قد تبرأت من هذا العيب إلى صاحبكم (قال مالك) ان كانت له بينة فذلك له والا حلف الورثة الذين يظن بهم أنهم علموا بذلك وردوا العبد (قلت) وكيف يحلف الورثة أعلى البتات أم على العلم (قال سحنون) أخبرني ابن نافع أنهم يحلفون على العلم (قلت) فإن لم يكن فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك (قال) فلا يمين عليهم عند مالك بن أنس (قلت) أرأيت مكاتبا باع عبدا ثم عجز المكاتب ووجد المشترى بالعبد عيبا فأراد رده (قال مالك) ذلك له فإن كان للعبد مال أخذ الثمن منه وإن لم يكن له مال بيع العبد المردود فقضى الذي رده بالعيب الثمن الذي اشتراه به إن كان فيه وفاء لذلك فان فضل بعد ذلك فضل كان للعبد الذي عجز وإن كان نقصانا كان عليه يتبعه به في ذمته (قال) فإن كان على العبد الذي عجز دين ورضى المشترى بالرد كان هو والغرماء فيه شرعا سواء (في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه) (قلت) أرأيت لو أنى بعت عبدا لي من نفسه بجارية عنده فقبضت الجارية ثم أصبت بها عيبا فأردت ردها بما ذا أرجع على العبد أبقيمة نفسه أم بقيمة الجارية (قال) ليس لك أن تردها إذا كانت للعبد يوم باعه نفسه لأنه كأنه انتزعها منه وأعتقه (قال) ولو أنك بعته نفسه بها ولم تكن للعبد يومئذ ثم وجدت عيبا ترد منه رددتها ورجعت عليه بقيمتها بمنزلة المكاتب يقاطعه سيده على جارية يأخذها منه ويعتقه ثم يجد بالجارية
(٣٢٢)