ان مات أو فلس والصبي في يديه (قلت) فان قبض الموهوب له الوالد أتجبره وسيد الأمة أن يجمعا بين الأم وبين الولد في قول مالك قال نعم (قلت) تأمرهما اما أن يرد صاحب الولد الولد إلى الأم واما أن يضم سيد الأمة الأمة إلى ولدها واما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم جله قول مالك ومنه رأيي (قلت) أرأيت أن وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة في قول مالك (قال) قال مالك تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه فان أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما بيعا جميعا بحال ما وصفت لك فان وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة ان أراد أن يبيع أو رهن أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع باعا جميعا ولم يفرق بينهما جميعا (في ولد الأمة الصغير يجنى جناية) (قلت) أرأيت أن كانت عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) نعم يجوز له إلا أنه في قول مالك يقال للمجني عليه ولسيد الأمة بيعا الولد والأم جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأمة ثم يقسم الثمن على قيمتهما (قلت) أرأيت أن كانت لي جارية وولدها صغار فجني ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية (قال) ذلك لك ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالوالد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد (قال) أرى أنه ليس لك أن ترد الا جميعا (قلت) لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إن كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي (قال) لان مالكا كره أن
(٢٨٢)