(في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية حاملا دلس لي بها البائع فماتت من نفاسها ألي أن أرجع بالثمن أم لا (قال) قال مالك بن أنس كل عيب دلس به البائع باعه وهو به وهو يعلم فهلك العبد عند المشترى من ذلك العيب فالمصيبة من البائع والثمن رد على المشترى والحمل عيب من العيوب فإن كانت الجارية ماتت قبل أن يعلم به المشترى وقد دلسه فأراها من البائع وإن كان علم فلم يرد حتى ماتت من نفاسها فلا شئ له (قال أشهب) إلا أن يكون فيما علم أمر له يمن في مثله فوت فقام في ردها فيكون بمنزلة من لم يعلم ولعله أن يكون علم حين أضربها الطلق فخرج في ذلك فلم يصل إلى السلطان ولا إلى الرد حتى ماتت فهي من البائع وإن كان أمرا في مثله ما ترد ولم يأت من ذلك أمر من طول الزمان ما يرى أنه رضا منه يكون اليوم وما أشبهه أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما رضى الا على القيام ثم يردها وإن كان لم يدلس له به وماتت في يدي المشترى من ذلك العيب كانت المصيبة من المشترى ورد البائع على المشترى ما بين القيمتين (قال سحنون) وقد بينا آثار هذا قبل هذا وهذا قول أشهب (في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم) (فيظهر المشترى على عيب كان بالجارية) (قلت) أرأيت أن بعت من رجل جارية فولدت عند المشترى أولادا فمات وبقي أولادها ثم ظهر على عيب كان بالجارية حين بعته إياها (قال) يرد البائع قيمة العيب ولا يكون المشترى أن يرد الا ولاد وقيمة الأم إلا أن للبائع أن يقول أنا آخذ الا ولاد وأرد الثمن لان التي كان البيع فيها قد ماتت (قال سحنون) فال قال لا أقبل ذلك قيل للمشترى إما ان أخذت الثمن ورددت الأولاد واما ان تمسكت بالأولاد ولا شئ لك ألا تري لو أن الأم قائمة ولدها ثم أراد ردها وبها العيب لم يكن له أن يردها الا ومعها ولدها أو يمسكها وولدها أولا ترى لو أن الأم لم يكن معها ولد وأصاب بها
(٣٢٠)