(في البيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل) (قلت) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشترى أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثنى ماله في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز في قول مالك بن أنس (تم كتاب الغرر من المدونة الكبرى) (والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب بيع المرابحة)
(٢٢٥)