من الدين الذين كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شئ لو أخذها صاحبها الذي باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان عليه (قال) هو ضامن ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس الذي عليه الدين أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول اما أبرأتموني مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه (قال) لا قول له في ذلك والغرماء عليه بالخيار في ذلك أن أحبوا أن يأخذوا أخذوا والنماء له إن كان في ذلك فضل وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت اتبع به ولا حجة في أن يقول هذا يأخذها بالثمن (في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي) (قال سحنون) قال عبد الرحمن بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها ان فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة (قال) إن كان حين باعها قال إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الآمر (قال) ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزيدة أو الرجل يعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك (قال) وبلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف (قال) إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل والا رد السلعة عليه واليمين عليه (قال) فقيل لمالك أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شئ مسروق أو حرق أو عيب (قال) ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلعة فليتبعوهم فان وجدوا أربابها والا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا (قال) وسمعت مالكا وقيل له فلو أن رجلا
(٣٥٣)