الكيل والوزن فذلك له وإن كان ما استحق مما بيع على العدد فكان الاستحقاق على الاجزاء نصف ما اشترى أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه أو ثلثه فذلك له لان ما رضى به يصير له بثمن معروف إن كان الذي استحق نصفه أو ثلثيه فرضى بما بقي صار له بنصف الثمن أو بثلثيه وكذلك ما استحق من الكيل والوزن الذي يبقى ثمنه معروف لأنه مما لا يقسم الثمن عليه إن كان استحق منه جزء معروف أو عدد على السلع وإن كان ما باع عددا واستحق من العدد ما يصير للمشترى حجة في أن يرد فأراد أن يحبس ما بقي بما يصيبه من الثمن فان ذلك لا يجوز له لأنه إذا وجب له رد جميع ما في يديه فليس له أن يقول أنا أحبس ما بقي ما يصير له من الثمن لأنه يحبسه بثمن مجهول لأنه أو جبه على نفسه بما يصير له من الثمن وذلك غير معروف حتى تقوم السلع ثم يقسم الثمن عليها فما صار للذي بقي أخذه بحصته من الثمن وذلك مجهول وأما في العيب فإنه إذا أصاب العيب في كثير من العدد حتى يضر ذلك به في صفقته أو في كثير من وزنه أو كيله فإنه مخير في أن يقبل الجميع بعينه أو يرده كله وليس له خيار في أن يحبس ما صح في يديه بما يصيبه من الثمن وإن كان معروفا وهو خلاف الاستحقاق في هذا الموضع لان صاحب العيب إنما باع على أن حمل بعضا بعضا فما رضى منه بما رأى واما رده عليه (قلت) أريت ان اشتريت عبدا بثوبين فهلك أحد الثوبين عند صاحبه وأصاب بالثوب الباقي عيبا فجاء ليرده كيف يكون هذا في قول مالك (قال) ينظر إلى الثوب الذي وجدبه العيب فإن كان هو وجه ما اشترى وفيه الفضل فيما يرى الناس رده ونظر إلى العبد فإن كان لم يفت رده ونظر إلى قيمة الثوب التالف فرده قابضه مع الثوب الذي وجد به العيب وإن كان العبد قد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شئ من وجو الفوت نظر إلى الثوب الباقي كم كان من الثوب التالف فإن كان ثلثا أو ربعا نظر إلى قيمة العبد فغرم قابض العبد لصاحب الثوب من قيمة العبد بقدر الذي يصيبه من صاحبه ان ثلثا أو ربعا يغرم له من قيمة العبد ثلثها أو ربعها ولا يرجع في العبد بشئ وإن كان إنما أصاب صاحب العبد بالعبد عيبا وقد
(٣٠٣)