المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ٣٩٦
(النفقة على اليتيم والملقوط) (قلت) أرأيت أن كفل يتيما فجعل ينفق عليه ولليتيم مال أله أن يرجع فيما أنفق على اليتيم في مال اليتيم (قال) نعم (قلت) أشهد أو لم يشهد (قال) نعم إذا قال إنما كنت أنفق على اليتيم على أن أرجع عليه به في ماله (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه (قال) قال مالك اللقيط إنما ينفق عليه على وجه الحسبة وإنما ينفق عليه من احتسب عليه (قلت) فإن لم يجد السلطان من يحتسب عليه (قال) أرى نفقته من بيت مال المسلمين لان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال نفقته علينا واللقيط لا يتبع بشئ مما أنفق عليه (قال مالك) وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم * وان قال الذين يلون اليتامى في حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فان أفادوا مالا أخذناه منهم والا فهم في حل (قال مالك) قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشئ من ذلك إلا أن تكون لهم أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك لهم وان قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فلس لهم أن يتبعوهم بشئ واللقيط بهذه المنزلة أيضا (قلت) أرأيت أن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأنى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه (قال) نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط لان نفقته كانت لازمة لا بيه إن كان أبوه الذي طرحه متعمدا وإن لم يكن هو طرحه فلا شئ عليه (قلت) أرأيت لو كان ضالا فوقع عند رجل فأنفق عليه (قال) سئل مالك عن رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدر عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه (قال مالك) لا أرى ذلك ولا يتبع بشئ مما أنفق عليه فاللقيط عندي بمنزلته لان المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا (قلت) وكذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم والوالد يوم أنفق هذا الرجل على ولده
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست