أن آخذها (قال) إن لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو كان غيره ساكنا فيها ممن أسكنه رب الدار وخلى رب الدار بينه وبين الدار فعليه كراء السنين كلها (قلت) وهذا قول مالك (قال) أحفظه من قول مالك في الإبل والدواب إذا أكراه إبله أو دوابه فأتاه بالإبل أو بالدواب ليركب فأبى ان الكراء على المكترى كاملا وكذلك مسألتك في الدور أيضا (في الرجل يكرى داره ثم يسكن طائفة منها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اكترى منزلا من رجل ورب الدار في الدار فسكن المتكارى منزلا منها ورب الدار في الدار لم يخرج حتى انقضت السنة فطلب رب الدار كراء الدار كلها فقال المتكارى أعطيك حصة هذا الموضع الذي أنا فيه وأحسب عليك حصة ما أنت فيه (قال) ذلك له (قلت) وكذلك لو أن رجلا سكن طائفة من داري بغير أمرى وأنا في الطائفة الأخرى قد علمت به فلم أخرجه ولم أكره فلما مضى شهر أو سنة طلبت منه الكراء (قال) ذلك لك (قلت) وإن كان قد علم به (قال) وإن كان قد علم به (في الرجل يكترى الدار ثم يكريها من غيره) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما استأجرتها به ويطيب لي ذلك وأسكنها غيري (قال) نعم (قلت) أرأيت قصارا اكترى حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أيجوز له ذلك (قال) إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه وعمله فكراؤه جائز وإن كان ضررا أكثر من ضرر القصارة فلا يجوز ذلك (ابن وهب) عن مالك ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجر ها به (فقال) ابن شهاب لا بأس به (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع وعطاء بن أبي رباح
(٥١٥)