(قلت) أرأيت أن صارفت رجلا دنانير بدراهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أقلني من الصرف فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي (قال) لا يجوز هذا عند مالك (قلت) فان اشتريت سيفا محلى كثير الفضة الفصل للفضة تبع دنانير ثم إنا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض الدنانير أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا لان مالكا قال لا يباع هذا الا يدا بيد فالاقالة ها هنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره لان مالكا قال لي في الإقالة في بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع (الإقالة في الطعام) (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت في طعام أليس لا يجوز لي إلا أن آخذ رأس مالي أو الطعام الذي أسلمت فيه ولا يجوز في قول مالك غير ذلك قال نعم (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل ثيابا في طعام إلى أجل فأقلته من نصف الطعام الذي لي عليه قبل محل الاجل أو بعد ما حل الاجل على أن يرد على نصف الثياب التي دفتها إليه بعينها أيجوز هذا وكيف إن كان قد حالت أسواق الثياب أو لم تحل افترقا أو لم يفترقا (قال) لا بأس بذلك ولا تشبه الثياب الدراهم لان الدراهم ينتفع بها والثياب لا منفعة فيها إذا ردت بأعيانها والدراهم لا تعرف بأعيانها لأنه لو سلف دراهم في طعام إلى أجل فأقاله من نصف ذلك الطعام قبل أن يفترقا على أن رد إليه نصف دراهمه لم يكن بذلك بأس فكذلك الثياب وقد قال مالك (وقال) لنا مالك فيمن أسلم دابة أو غلاما في طعام فلم يتغير الغلام ولا الدابة في يديه بنماء ولا نقصان فحل الاجل فأراد أن يقيله (قال) لا بأس أن يقيله ويأخذ دابته أو غلامه ويقيله من سلمه (قلت) فان أقاله قبل محل الاجل (قال) لا بأس بذلك أيضا في قول مالك (قلت) وان تغيرت أسواقه فلا بأس بذلك ما لم يتغير في بدنه (قال) إنما قال لنا
(٦٩)